التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

41

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة طب الأسنان وعلى الأخص : أ‌- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها ، والعمل على تحقيق أهدافها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة أعضائها ، ووضع خطط التعاون – مع اتحاد أطباء وجراحي الأسنان العرب لتحقيق الأهداف المشتركة . ب‌- إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل عائداتها من الرسوم . ج- اقتراح النظام المالي والأنظمة الداخلية ونظام صندوق التعاون والضمان والادخار والإسكان لأطباء الأسنان وعرضها على المؤتمر العام . د- دعوة المؤتمر العام وتنفيذ قراراته . هـ - توحيد نشاط المجالس الفرعية والإشراف على أعمال الفروع في تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار التعليمات الواجبة التطبيق . و- توحيد النهج المسلكي والتعامل بين فروع النقابة . ز- إعداد مشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتش قانوني للحسابات وتحديد تعويضاته . ح- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني . ط- تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة والمجالس الفرعية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع . ي- تسمية أعضاء اللجان التي يرى مجلس النقابة تشكيلها لتحقيق أهداف النقابة . ك- دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومتابعة التشريعات والأحكام والفتاوى التي تتعلق بالمهنة وآدابها . ل- تقرير الاشتراك بمؤتمرات طب الأسنان التي تدعى إليها النقابة وتسمية من يمثلها فيها . م- اقتراح الحدود الدنيا لأجور أعمال طب الأسنان وصناعتها و لا تكون هذه الحدود نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة . ن- وضع نظام للعطل الأسبوعية والإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة وزير الصحة. س- اقتراح بطلب إصدار التشريعات التي تتعلق بقوانين مزاولة المهنة . ع- الإشراف على العاملين في النقابة وترفيعهم وتعيينهم وتسريحهم وصرف أجورهم وتعويضاتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم وفق نظام يضعه مجلس النقابة ، وبما لا يتعارض والقوانين النافذة . ف- وضع نظام موحد للتعامل مع المؤسسات والهيئات والجمعيات في القطر ، ولا يعتبر هذا النظام نافذ المفعول إلا بعد تصديقه من وزير الصحة . ص- يحق لمجلس النقابة استيراد الأجهزة والأدوات والمواد السنية لصالح أعضائها ، على أن لا يزيد الربح المحقق عن نسبة 5 % لصالح صندوق وتقاعدهم ، وربما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة إلا إذا أصبح استيراد هذه الأجهزة والأدوات والمواد محصورا بمؤسسات القطاع العام المختصة .