التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

40

يحدد النظام الداخلي للنقابة طريقة عمل مجلس النقابة ومجالس الفروع وتوزيع الأعمال بين أعضائها وطرق دعوتها واجتماعاتها العادية والاستثنائية ، كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف الخازن على الشؤون المالية وسائر الأمور الفرعية المتعلقة بها .