التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

37

أ – إذا شغر مركز النقيب أو تعذر عليه القيام بمهمته وفقا لقرار يتخذه مجلس النقابة ينوب عنه نائبه وعند تعذر ذلك ينوب عنه أمين السر وذلك فيما إذا كانت المدة الباقية لانتهاء ولا يته لاتزيد عن السنة وإلا فيدعى المؤتمر العام لانتخاب نقيب جديد خلال شهر من تاريخ الشغور وتنتهي ولا يته بانتهاء ولاية مجلس النقابة . ب- إذا شغر مركز اثنين فأكثر من أعضاء مجلس لنقابة أو تعذر عليهم القيام بمهامهم بصفة دائمة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الشغور أو إقرار التعذر إذا كانت المدة الباقية لولايتهم تزيد عن سنة .