38
أ- على النقيب أو نائبه وكذلك أمين السر أن يقيما في دمشق ويجوز لمجلس النقابة تفريغهما . ب- إذا تم انتخاب النقيب أو أمين السر من بين الأطباء الموظفين أو العاملين في جهات القطاع العام يجوز بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة المختصة تفريغ أحدهما أو كليهما للعمل في النقابة ويتقاضى المتفرغ في هذه الحالة راتبه وتعويضاته من الجهة التي كان يعمل لديها ......

