36
يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل و لا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي مجموع أعضاء المؤتمر ويعتبر طلب سحب الثقة ملغى إذا لم يحضر ثلثا أعضاء المؤتمر في الجلسة الاستثنائية المعقودة لهذا الغرض.

