التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

36

يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل و لا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي مجموع أعضاء المؤتمر ويعتبر طلب سحب الثقة ملغى إذا لم يحضر ثلثا أعضاء المؤتمر في الجلسة الاستثنائية المعقودة لهذا الغرض.