35
يمثل النقيب النقابة ويرأس المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وينوب عن النقيب نائبه في حال غيابه أو أمين السر في حال غيابهما .
التشريعات السورية
35
يمثل النقيب النقابة ويرأس المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وينوب عن النقيب نائبه في حال غيابه أو أمين السر في حال غيابهما .