التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

35

يمثل النقيب النقابة ويرأس المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وينوب عن النقيب نائبه في حال غيابه أو أمين السر في حال غيابهما .