29
لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات ، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

