التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

30

يتولى شؤون النقابة : 1- النقيب وينتخب من بين أطباء الأسنان الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات من بين أعضاء المؤتمر . 2- ستة أعضاء من بين أعضاء المؤتمر لا تقل مدة مزاولة كل منهم للمهنة عن خمس سنوات .