التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

28

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب فنائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المؤتمر العام الحاضرين سناً .