28
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب فنائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المؤتمر العام الحاضرين سناً .
التشريعات السورية
28
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب فنائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المؤتمر العام الحاضرين سناً .