27
يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة .
التشريعات السورية
27
يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة .