التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

27

يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة .