26
يجتمع المؤتمر العام خلال دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لبحث الأمور المبينة في جدول أعماله .
التشريعات السورية
26
يجتمع المؤتمر العام خلال دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لبحث الأمور المبينة في جدول أعماله .