25
يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور التالية : أ – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة . ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية واقرار الموازنة السنوية المقدمة من مجلس النقابة . ج- إقرار خطة عمل النقابة والنظر في سائر شؤون المهنة تعرض عليه . د- إقرار الأنظمة الداخلية والمالية للنقابة و لا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الصحة . هـ - إقرار الأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والادخار والضمان واسكان أطباء الأسنان المقترحة من قبل مجلس النقابة و لا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الصحة . و- إقرار احداث فروع للنقابة حسب أحكام هذا القانون . ز- سحب الثقة من النقيب أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة وفقا للمادة 36 من هذا القانون . ح- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر وتحديد تعويضاته . ط- تحديد الرسوم النقابية المتوجبة على الأطباء .

