التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

21

يتقاضى طبيب الأسنان من المريض أو ذويه أجور المعالجة أو الفحوص الطبية على أن يتقيد بالحدود المقررة لها وفقا للتعرفة النافذة بهذا الشأن .