21
يتقاضى طبيب الأسنان من المريض أو ذويه أجور المعالجة أو الفحوص الطبية على أن يتقيد بالحدود المقررة لها وفقا للتعرفة النافذة بهذا الشأن .
التشريعات السورية
21
يتقاضى طبيب الأسنان من المريض أو ذويه أجور المعالجة أو الفحوص الطبية على أن يتقيد بالحدود المقررة لها وفقا للتعرفة النافذة بهذا الشأن .