التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

20

على أطباء الأسنان اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية ، وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على موافقة الطرفين إلى مجلس النقابة