20
على أطباء الأسنان اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية ، وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على موافقة الطرفين إلى مجلس النقابة
التشريعات السورية
20
على أطباء الأسنان اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية ، وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على موافقة الطرفين إلى مجلس النقابة