19
على أطباء الأسنان : أ – أن يتقيدوا بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة التي نص عليها قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلة . ب- أن يتقيدوا بالآداب الطبية وتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وبالتنزه عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة . ج- إن يحافظوا على أسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم ، ويتجنبوا إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة . د- أن تقوم العلاقات المسلكية بينهم على قواعد الأنصاف والتعاون .

