18
يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ( ب – ج – د – هـ ) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدانه العضوية وعليه في هذه الحال دفع الرسوم المتوجبة على المنتسب الجديد و لا تحسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي و لا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل .

