17
يفقد طبيب الأسنان عضويته ويحذف سمه من سجل النقابة وجدول الأطباء في إحدى الحالات التالية : أ – في حالة الوفاة . ب - إذا الغى تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية ، أو حكم عليه بشطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون . ج- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه حتى آخر شهر حزيران من كل سنة ، وبعد إنذاره قبل ذلك بثلاثين يوما بكتاب مسجل . د- إذا نقل عمله إلى بلد آخر خارج دول اتحاد الجمهوريات العربية إلا إذا كانت مغادرته بقصد الاختصاص فيحفظ بتسجيله في النقابة شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم القانونية المترتبة عليه للنقابة على ألا تزيد مدة الغياب عن سبع سنوات . هـ - إذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون .

