التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

16

لطبيب الأسنان المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه ، بطلب يقدم إلى مجلس الفرع وذلك بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع الأول حتى طلب النقل .