16
لطبيب الأسنان المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه ، بطلب يقدم إلى مجلس الفرع وذلك بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع الأول حتى طلب النقل .
التشريعات السورية
16
لطبيب الأسنان المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه ، بطلب يقدم إلى مجلس الفرع وذلك بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع الأول حتى طلب النقل .