التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

15

ينشر مجلس النقابة خلال شهر نيسان من كل عام جدولا بأسماء الأطباء الأعضاء الذين أدوار كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من السنين مرتبا حسب الحروف الهجائية في كل فرع و لا يجوز لأي طبيب لا يكون اسمه واردا في هذا الجدول أن يزاول الطب ما لم يدفع الرسوم المقررة ، وينشر اسمه في جدول لا حق على نفقته ، إذا سددها بعد نشر الجدول وقبل نهاية تشرين الأول من كل عام ، كما لا يجوز للصيدليات صرف أية وصفة طبيب لم يكن اسمه منشورا في هذا الجدول أو جدول لاحق له ، وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة .