التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

14

يقسم الطبيب المقبول أمام مجلس الفرع اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي أمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها " .