13
آ – يبت مجلس الفرع بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر الطلب مقبولا . ب – يقبل قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل الاعتراض أمام مجلس النقابة خلال مدة الثلاثين يوما التي تلي تبليغه لطالب التسجيل بكتاب خطي أصولا . ج- يفصل مجلس النقابة في الاعتراض بعد تكليف المعترض الحضور لسماع أقواله خلال شهرين من تاريخ تقديمه الاعتراض ويعتبر عدم الفصل في الاعتراض قرارا ضمنيا بقبوله . د- يخضع قرار مجلس النقابة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية في دمشق وذلك وفق الأصول المحددة لا ستئناف القرارات البدائية وتبت المحكمة به في غرفة المذاكرة بقرار مبرم .

