22
إذا نشأ بين الطبيب والمريض أو ذويه خلاف على مقدار الأجور وكان بين الطرفين اتفاق سابق ، فتفصل في الخلاف المحاكم المختصة ، وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق يفصل مجلس الفرع في الخلاف مع التقيد بالحد الأعلى لتعرفة الأجور الطبية بقرار يقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف ضمن المهل ووفقا للأصول المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية .

