التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

44

الفصل الثامن العقوبات يعاقب مجلس الفرع بغرامة خمسة آلاف ليرة سورية في المرة الأولى وتضاعف عند التكرار لكل من كتب وصفة أو تقريراً طبياً على غير الأوراق المقبولة بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل هذه الغرامة بقرار من المؤتمر العام.