التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

45

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (445) من قانون العقوبات العام من قلد أو زور الأوراق المعدة لكتابة الوصفات أو التقارير الطبية أو اللصاقات النقابية.