التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

43

القرارات النهائية الصادرة عن مجلس خزانة التقاعد قابلة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد والأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات وتفصل محكمة النقض في الطعن بقرار مبرم.