التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

40

لا يسقط حق ورثة العضو من المطالبة بما يستحقونه من الراتب التقاعدي مهما كانت الأسباب التي ارتكبها هو ولا يسقط حقهم أيضاً من طلب نصيبهم من التعويض.