التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

41

الفصل السابع طرق المراجعة تصفى الحقوق التقاعدية وتقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم لمجلس خزانة التقاعد مباشرة أو عن طريق مجلس فرع النقابة مرفقاً بجميع الأوراق الثبوتية.