39
الفصل السادس سقوط الحقوق التقاعدية أ. تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو في الحالتين الآتيتين: 1. إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية. 2. إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً. ب. ـتنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين الواردتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي العضو.

