التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

38

إذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة.