التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

37

يقطع راتب أصحاب الحقوق المشار إليهم المشار إليهم في الفقرة /5/ من المادة /32/ من أحكام هذا القانون إذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.