التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

55

المادة 55 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من شهد شهادة زور بقصد تسهيل تسجيل عقار بلا حق باسم شخص آخر.