التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

54

المادة 54 كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه تحت اسم كاذب وثائق أو سندات لغيره ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة سورية إلى مائة وخمسين ليرة. ولا يمنع ذلك حق المطالبة بالتعويضات الحقوقية.