التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

56

المادة 56 في جميع الأحوال التي يستعمل فيها نص القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 لفظة (غير منقول) أو (قطعة) تستبدل بلفظة (عقار) و(مال غير منقول).