التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

5

المادة 5 إن قاضي الصلح الذي يقوم مقام اللجنة الدائمة، وكذلك القضاة الأفراد العقاريون، يقومون بعمليات التحديد والتحرير تحت مراقبة مدير الدوائر العقارية، وهم موضوعون تحت تصرف سلطته في هذه العمليات. إن السلطة المكلفة بالمراقبة تبت في كل خلاف يتولد عن عمليات التحديد والتحرير، وذلك في جميع الأحوال التي يقتضي فيها القانون بمراجعة المحاكم. وهي تعطي علماً عن المخالفات أو التقصيرات التي يرتكبها قاضي الصلح أو القضاة الأفراد العقاريون. أما العقوبات التي ينص عنها القانون فتحكم بها عند الاقتضاء، بعد أخذ رأي مدير الدوائر العقارية، الإدارات التي يكون هؤلاء المأمورون تابعين لها.