التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

4

المادة 4 تمتد صلاحية قاضي الصلح القضائية، في مسائل التحديد والتحرير، إلى أراضي القضاء أو المحافظة، وتمتد صلاحية القاضي العقاري القضائية إلى الأماكن المعينة في الأمر الإداري الذي أنشئت فيه هذه السلطة القضائية أو في أوامر إدارية.