التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

6

المادة 6  في كل قضاء أو محافظة تجري عمليات التحديد والتحرير قرية قرية، وفي المدن منطقة منطقة (عقارية) يوضع المهندسون المكلفون إجراء الأعمال المتعلقة بالتحديد والتحرير تحت مراقبة قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري على أنهم يكونون تابعين فقط لدائرة المساحة فيما يختص بالأمور الفنية ومراقبة الأشغال الطبوغرافية. على المهندسين قبل استلامهم وظائفهم أن يقسموا أمام قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، يميناً يتعهدون بها القيام بوظائفهم قياماً حسناً بكل أمانة وينظم بهذا القسم محضر ضبط يضعه القاضي.