التشريعات السورية

المرسوم 390 لعام 2011 المتضمن إحداث كلية الحقوق الثالثة بمدينة القنيطرة

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
390
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي..

1 · المادة 1

#

أ- تحدث في جامعة دمشق كلية الحقوق الثالثة في مدينة القنيطرة. ب - تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة " أ " من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم(250) لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 8/11/1432 هجري الموافق لـ 5/10/2011 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.