1
أ- تحدث في جامعة دمشق كلية الحقوق الثالثة في مدينة القنيطرة. ب - تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة " أ " من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم(250) لعام 2006.
التشريعات السورية
1
أ- تحدث في جامعة دمشق كلية الحقوق الثالثة في مدينة القنيطرة. ب - تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة " أ " من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم(250) لعام 2006.