التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
390
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث في جامعة دمشق كلية الحقوق الثالثة في مدينة القنيطرة. ب - تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة " أ " من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم(250) لعام 2006.