التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 97 لعام 1961 المتضمن اصول الترشيح لأصحاب المناصب الوزارية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
97
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 97 لعام 1961 المتضمن اصول الترشيح لأصحاب المناصب الوزارية الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 وتاريخ 30/9/1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 237 تاريخ 15/11/1961 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

إن الموظف الذي يشغل نصبا وزاريا من غير أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ويستقيل من الوزارة لترشيح نفسه للانتخابات ، يعتبر حكما في إجازة إدارية براتب الجامعات ويستقيل من الوزارة لترشيح نفسه للانتخابات ، يعتبر حكما في إجازة إدارية براتب حتى صدور المرسوم المتضمن إعلان نتائج العمليات الانتخابية وتسري في حقه جميع الأحكام المطبقة على الموظفين الذين يرشحون أنفسهم للانتخابات .

2 · المادة 2

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

الخاتمة

صدر في7/6/1381 هـ الموافق15/11/1961 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.