المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 97 لعام 1961 المتضمن اصول الترشيح لأصحاب المناصب الوزارية الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 وتاريخ 30/9/1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 237 تاريخ 15/11/1961 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#إن الموظف الذي يشغل نصبا وزاريا من غير أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ويستقيل من الوزارة لترشيح نفسه للانتخابات ، يعتبر حكما في إجازة إدارية براتب الجامعات ويستقيل من الوزارة لترشيح نفسه للانتخابات ، يعتبر حكما في إجازة إدارية براتب حتى صدور المرسوم المتضمن إعلان نتائج العمليات الانتخابية وتسري في حقه جميع الأحكام المطبقة على الموظفين الذين يرشحون أنفسهم للانتخابات .
2 · المادة 2
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
الخاتمة
صدر في7/6/1381 هـ الموافق15/11/1961 م

