1
إن الموظف الذي يشغل نصبا وزاريا من غير أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ويستقيل من الوزارة لترشيح نفسه للانتخابات ، يعتبر حكما في إجازة إدارية براتب الجامعات ويستقيل من الوزارة لترشيح نفسه للانتخابات ، يعتبر حكما في إجازة إدارية براتب حتى صدور المرسوم المتضمن إعلان نتائج العمليات الانتخابية وتسري في حقه جميع الأحكام المطبقة على الموظفين الذين يرشحون أنفسهم للانتخابات .

