التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 89 لعام 2010 المتضمن جواز رفع نسبة الحوافز الانتاجية المبينة بالمرسوم 59 لعام 2007

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
89
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

1 · المادة1

#

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة رقم /3/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2007 للجهات العامة المشمولة بأحكامه من/2%/ إلى /2.5%/ .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 23/10/1431 هـ الموافق لـ 2/10/2010 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.