التشريعات السورية

1 · المادة1

سوريا
الدولة
89
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة رقم /3/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2007 للجهات العامة المشمولة بأحكامه من/2%/ إلى /2.5%/ .