المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تعدل تسمية (معهد الشام للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية) المحدث بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 4/4/2011 إلى جامعة (بلاد الشام للعلوم الشرعية) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة. ب- تحل كلمة (الجامعة) محل كلمة (المعهد) وعبارة (رئيس الجامعة) محل عبارة (عميد المعهد) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 28/4/1438 هجري الموافق لـ 26/1/2017 ميلادي.

