التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تعدل تسمية (معهد الشام للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية) المحدث بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 4/4/2011 إلى جامعة (بلاد الشام للعلوم الشرعية) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة. ب- تحل كلمة (الجامعة) محل كلمة (المعهد) وعبارة (رئيس الجامعة) محل عبارة (عميد المعهد) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.