المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة /د/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2012 المعدل لقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 وتعديلاته، بحيث تصبح على النحو الآتي: د- خلافاً لكل نص نافذ يعد عضو الهيئة التعليمية متفرغاً جزئياً إذا شغل منصبا وزاريا أو انتخب الدستورية العليا طوال مدة إشغاله للمنصب الوزاري أو قيامه بعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 1434/3/3هـ الموافق لـ2013/1/14م الجريدة الرسمية العدد 5 لعام 2013 الصفحة 50

