1
تعدل الفقرة /د/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2012 المعدل لقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 وتعديلاته، بحيث تصبح على النحو الآتي: د- خلافاً لكل نص نافذ يعد عضو الهيئة التعليمية متفرغاً جزئياً إذا شغل منصبا وزاريا أو انتخب الدستورية العليا طوال مدة إشغاله للمنصب الوزاري أو قيامه بعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

