المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل مدة الاحتياط الأول ، ومدة الاحتياط الثاني ، ومدة الاحتياط الثالث المنصوص عليها في المواد : /22-23-24/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته ، وتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /115/ لعام 1953 .
الخاتمة
صدر في 12/7/1403هـ الموافق 24/4/1983 م

