1
تعدل مدة الاحتياط الأول ، ومدة الاحتياط الثاني ، ومدة الاحتياط الثالث المنصوص عليها في المواد : /22-23-24/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته ، وتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات .
التشريعات السورية
1
تعدل مدة الاحتياط الأول ، ومدة الاحتياط الثاني ، ومدة الاحتياط الثالث المنصوص عليها في المواد : /22-23-24/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته ، وتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات .