6
يلتزم المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي بالخطط الاستثمارية والتعاونية والإنتاجية التي تقررها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، كما يلتزم هؤلاء ببناء مساكنهم في المناطق المحددة لإسكانهم من قبل الوزارة ويجوز تمويل بناء هذه المساكن بقرض طويل الأجل من المصرف الزراعي التعاوني ولوزير الزراعة والإصلاح الزراعي منحهم مجاناً بعض ما يحتاجون إليه في بناء مساكنهم من المنجور والأخشاب المتوفر لدى الوزارة .

