5
تشكل بحكم القانون جمعيات تعاونية تضم جميع المنتفعين تكون فيما بينهما اتحاداً تعاونياً خاصة يرتبط مباشرةً بالاتحاد التعاوني الزراعي العام وتخضع هذه الجمعيات إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعي وقانون التعاون وتعديلاتهما .
التشريعات السورية
5
تشكل بحكم القانون جمعيات تعاونية تضم جميع المنتفعين تكون فيما بينهما اتحاداً تعاونياً خاصة يرتبط مباشرةً بالاتحاد التعاوني الزراعي العام وتخضع هذه الجمعيات إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعي وقانون التعاون وتعديلاتهما .